Admin Admin
عدد المساهمات : 538 تاريخ التسجيل : 15/02/2010
| موضوع: أدخل وشوف - حق المرأة في تولي القضاء بين الرفض والتأييد- بقلم عبد الحليم محمد منصور الأربعاء مارس 31, 2010 9:02 pm | |
| إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد
إننا نشهد اليوم ونسمع آراءا لا توصف إلا بما سماها به النبى محمد صلى الله عليه وسلم إذ عبر عنها بأنها من نطق الرويبضه ثم بين صلى الله عليه وسلم من هم الرويبضه حيث قال انهم سفهاءيتكلمون فى امور العامه وذلك بمعناه . فانهالوا علينا - الرويبضه- من كل حدب وصوب وانهالوا علينا بكلمات مغرضه يخدعون بها نساءنا وكل غايتهم ان نتشبه بالغرب فى كل ما آل إليه حتى إنهم يحاولون عبثا ربط ماوصل إليه الغرب من تقدم بكل مظاهر حياتهم مما يدلل على احد شيئين اما أنهم يعبرون بأصاله عن حبهم وميلهم للإنحلال الذى وصم به الغرب نفسه أو انهم لا يملكون عقولا يفطنون بها إلي الأسباب الحقيقيه لتقدم هؤلاء الغربيين وانها بعيدة كل البعد عن الخروج السافر للمرأه لا لشىء إلا للخروج ، ويغضون النظر عن آداب خروجها التى يفرضها عليها دينها ويغضون النظر ايضا عن ما يحققه خروجها من مصالح ومفاسد . وبالطبع فإن الخروج ليس مرفوضا على إطلاقه وإنما لكل شىء أدب نستقيه من شريعتا الغراء أما الحكم الشرعى لتولى المرأه القضاء فنفنده كالتالى اختلف الفقهاء على ثلاثة آراء
الرأى الأول
يرى جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله وبعض من الحنفيه أن الذكوره شرط لجواز تولى القضاء . ومن ثم فإنهفلا يجوز للمرأه أن تلى منصب القضاء ولو وليت من ولى الأمر فإنه يكون آثما وتأثم هى ايضا إن قبلت هذه التوليه ولا ينفذ لها قضاء .
الرأى الثانى
يرى جمهور فقهاء الحنفيه أن المرأه لا يجوز لها أن تتولى القضاء ولو وليت هذا المنصب ، فإنها تكون آثمه هى ومن ولاها ولكن ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها وهو ما عدا مسائل الحدود والقصاص
الرأى الثالث
ذهب ابن حزم وابن جرير الطبرى إلى جواز تولى المرأه القضاء
الأدله والمناقشه
أ- أدلة الرأى الأول
استدل القائلون بعدم جواز تولى المرأه القضاء بما يلى
ولا من الكتاب
ققول الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ).
وجه الدلاله من هذه الآيه اإن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء دون العكس فلو جازت توليتهن القضاء لكان لهن القوامه على الرجال وهو ما تفيد الآيه عكسه .
مناقشة هذا الإستدلال
يمكن أن يناقش هذا الإستدلال بأن المراد بالقوامه الوارده فى الآيه الكريمه هى ولاية التأديب للزوج على زوجته فقد قيل فى سبب نزول الآيه إن سعد بن الربيع نشزت امرأته فلطمها فذهبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم شاكيه فقال لها اقتصى منه فلما ذهبت ناداها وقال هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآيه ثم قال أردت أمرا وأراد الله غيره .
الجواب عن هذه المناقشه
يجاب عن هذه المناقشه بان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى علم الآصول ولفظ الآيه عام فى القيام عليهن فى كل الآمور إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا العموم وهو الولايات الخاصه ككونها وصيه على أولادها أو ناظرة على الوقف ونحو ذلك .
ثانيا من السنه
قوله صلى الله عليه وسلم
لما علم أن الفرس ولوا عليهم إمرأه قال ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأه )
مناقشة هذا الإستدلال
يمكن أن يناقش هذا الإستدلال بالحديث السابق بأنه محمول على الإمامه العظمى بدليل السبب الذى قيل فيه الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامه لدولة الفرس ولفظ أمرهم الوارد فى الحديث مفرد مضاف وهو من صيغ العموم والأمر الذى يعم جميع شئوون الدوله هو الإمامه العظمي
الجواب عن هذه المناقشه
من وجهيين
الوجه الاول
إن العبره بعموم اللفظ لا بخوص السبب
الوجه الثاني
إن الحكم الواقع على العام فى أى قضيه واقع على كل فرد من أفراد هذا العام ، وعلى هذا لا يمكن حمل الحديث على الإمامه العظمي ، وهى الخلافه فقط
ثالثا الاجماع
إن الفقهاء المجتهدين قبل عصر ابن حزم قد أجمعوا على عدم جواز توليتها القضاء فقول من خالف بعد ذلك يعد خرقتا للإجماع فلا يكون مقبولا .
رابعا المعقول
إن القضاء يحتاج إلى كمال الرآى والفطنه والعقل وهذا غير متحقق فى المرأه على سبيل الكمال لانسياقها وراء العاطفه التى طبعت عليها ولتأثير العوامل لطبيعيه التى تعتريها على مر الشهور والسنين وتمنع من تكوين الرآى الكامل لديها وأيضا إن مجلس القضاء يحضره الخصوم من الرجال وهى ليست أهلا للحضور فى مجالس الرجال لما يشوب ذلك من كرامتها وسمعتها فلا تكون اهلا للقضاء .
ب- أدلة الرأى الثانى
استدل الحنفيه على عدم تولى المرأه القضاء بما استدل به جمهور الفقهاء واستدلوا على صحة قضائها فيما تصح فيه شهادتها - وهو فيما عدم الحدود والقصاص - مع إثمها وإثم من ولاها بأن القضاء يشارك الشهاده فى باب الولايه والمرأه يصح لها أن تشهد فى غير الحدود فيصح أن تكون قاضيه فى غير الحدود والقصاص
ج- أدلة الرأى الثالث
استدل ابن حزم ومن وافقه على جواز تولى المرأه القضاء بما يلى
أولا القياس على الإفتاء
فكما أن المرأه يجوز لها أن تكون مفتيه يجوز لها أن تكون قاضيه بجامع أن كل منهما مظهر للحكم الشرعى
مناقشة هذا الإستدلال
يجاب عن هذا الاستدلال بانه قياس مع الفارق فيكون باطلا وبيان الفرق من وجهين
الوجه الأول
إن القضاء ولايه والإفتاء ليس كذلك لأن الافتاء لا الزام فيه بخلاف القضاء فإنه ملزم للخصمين.
الوجه الثانى
إن المستفتى له أن ياخذ بالفتوى وله أن يدعها بخلاف القضاء فإنه حكم ملزم .
ثانيا القياس على الحسبه بجامع ان كلا منهما ولايه عامه
فقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه ولى امرأه تدعى أم الشفاء ولاية القضاء ومن ثم فيجوز تولية المرأه القضاء قياسا على الحسبه
مناقشة هذا الإستدلال
على فرض حجية قول الصحابى كما يرى بعض الاصوليين لكن هذا الأثر لم يثبت عن عمر رضى الله عنه وإنما هو من دسائس المبتدعه كما يقول ابن العربى ومن ثم فلا يعتد به .
ثالثا - إن كل من تكون عنده القدره على الفصل فى المنازعات يكون حكمه جائز وهو اصل عام او قاعده كليه وقد خصص ذلك الاجماع حيث اجمع العلماء على عدم جواز تولى المراه رئاسة الدوله فيكون ذلك هو المستثنى فقط وما عدا ذلك يكون على مقتضى الاصل العام السابق وهو جواز تولى المرأه القضاء
مناقشة هذا الاستدلال
يناقش هذا الاستدلال من وجهين
الوجه الاول
إن المرأه بطبيعتها لا تستطيع الفصل فى المنازعات على الوجه الأمثل وذلك للنقصان الذى يعتريها إذ إنها ناقصة عقل ودين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تنساق وراء العواطف نظرا لتعرضها لبعض الأمور الطبيعيه التى تعتريها كالحيض والنفاث والولاده والرضاع وغير ذلك .
الوجه الثانى
هذا الإدعاء منقوص برئاسه الدوله فقد تكون المرأه لها القدره على تولى هذا المنصب الخطير ومع ذلك فإن العلماء محمعون على عدم جواز توليها لهذا المنصب ومن ثم فيكون القول بجواز توليها القضاء قول غير مسلم به.
الرأى الراجح
بعد العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم فى هذه المسأله يبدو لى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بعد جواز تولى المرأه القضاء ولا ينفذ قضائها إن قضت مع إثمها وإثم من ولاها هو الاولى بالقبول وذلك لقوة ادلتهم وسلامتها وخلوها من المعارض القوى وما ورد عليها من مناقشه أمكن ردها كما أن ما استند إليه المخالفون من أدلة أمكن دفعها ومناقشتها مناقشة تؤدى إلى عدم صلاحيتها للإعتداد بها أو التعويل عليها . بالاضافة الي مقولة النبي صلى الله علية وسلم ( قاض في الجنة وقاضيان في النار ) ومن المعلوم ولا جدال فيه أن النبي صلى الله علية وسلم كان أبلغ أهل الارض بشهادة قومة وشهادة الغرب أجمعة ولو كان يجوز تولي المرأة القضاء لحسمها أشرف خلق الله ...,,,,
انتهى بفضل الله منقولا عن مجلة المنار الإسلاميه الصادره بتاريخ ربيع الاول لعام 1424 هـ مع بعض الاختصارات لعدم الاطاله ومع عدم ذكر الاسانيد التى ذكرها الباحث لعدم الاطاله ايضا
بقلم عبد الحليم محمد منصور نقلا عن موقع :- http://kdaiaeldwlaclub.com/ip/index.php?s=06eb336dce66269f8b6b3192e902c311&showtopic=14174&pid=69330&st=0&#entry69330 | |
|